العلامة الحلي

393

مختلف الشيعة

يصرف وجهه عن القبلة ( 1 ) . وقال أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - وإن استيقنت أنك صليت خمسا فأعد الصلاة ، قال : وروي فيمن استيقن أنه صلى خمسا أنه إن كان جلس في الأربع ، فصلاة الظهر له تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ، فتكون الركعتان نافلة ولا شئ عليه . وروي أنه متى استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة ( 2 ) . وقال الشيخ في المبسوط : من زاد في الصلاة ركعة أعاد . قال : وفي أصحابنا من قال : إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه ، قال : والأول هو الصحيح ، لأن هذا قول من يقول : أن الذكر في التشهد ليس بواجب ( 3 ) . وقال في الخلاف : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا فإن ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم تشهده وسلم ، وإن لم يذكر إلا بعد الفراغ بطلت صلاته . قال : وفي أصحابنا من قال : إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمت صلاته وتمم تلك الركعة ركعتين ، وإن لم يكن جلس بطلت صلاته ( 4 ) . وهذا الأخير الذي نقله الشيخ عن بعض أصحابنا هو مذهب ابن الجنيد ( 5 ) . وقال ابن إدريس : من صلى الظهر مثلا أربع ركعات وجلس في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي وآله ، ثم قام ساهيا عن التسليم فصلى ركعة خامسة ، فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة ، وعلى

--> ( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 35 . ( 2 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 9 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 121 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 451 المسألة 196 . ( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا .